مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الثالث — التنظيم والهياكل › الفصل الثالث — الهياكل › الفرع الثاني — مراكز التنمية والمحطات التجريبية
المادة 33
يكون مديرو مراكز التنمية والمحطات التجريبية أمرين بالصرف في وحداتهم ضمن حدود الاعتمادات المالية التي تخصصها لهم محافظة الطاقات الجديدة .