مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الثالث — التنظيم والهياكل › الفصل الثالث — الهياكل › الفرع الثاني — مراكز التنمية والمحطات التجريبية
المادة 30
تنشأ مراكز التنمية والمحطات التجريبية بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة. ويحدد التنظيم الداخلى لكل مركز ومحطة بقرار من محافظ الطاقات الجديدة .