الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تعد محافظة الطاقات الجديدة تشجع وتسير الاستيعاب العلمي والتقنولوجي والتحكم فيهما وتجديدهما في الميادين ضيحة تحت سلطة للمجلس الاهلى للبحث التابعة لاختصاصها، الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 تتولى الدراسات والابحاث وضبط الاساليب والتقنيات وتطويرها في الميادين التابعة لاختصاصها، وتتولى استغلالها أو المساهمة في استغلالها .
تقوم نتائج البحث المتعلقة بها وتعمل على نشرها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-273 (ج.ر عدد 42 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : محافظة الطاقات الجديدة الموضوعة لدى رئاسة الجمهورية، مؤسسة ذات طابع اداري و علمى وتقنى وصناعي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي».