مرسوم رقم 82-215 · ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284

الباب الاول — أحكام عامة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-273 (ج.ر عدد 42 لسنة 1984)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.