الباب الثالث — التنظيم والهياكل › الفصل الثالث — الهياكل › الفرع الثاني — مراكز التنمية والمحطات التجريبية
المادة 28
تكلف مراكز التنمية خاصة بما يأتي :
تقوم بدراسات لها صلة بهدفها .
تنجز أعمال البحث العلمى والتقنى الداخلة في مجال نشاطها .
- تدرس وتضبط جميع الاساليب والاجهزة والمعدات والمركبات والنماذج المصعرة.
تتولى تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها. - تقوم بجميع أعمال التنمية والانتاج الصناعي تتكلف بتكوين المستخدمين الضروريين - لتطوير الطاقات الجديدة وبتجديد خبراتهم و تحسينها ..