مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الثالث — التنظيم والهياكل › الفصل الثالث — الهياكل › الفرع الاول — المصالح المركزية
المادة 23
تتألف المصالح المركزية التابعة لمحافظة الطاقات الجديدة من أمانة عامة ومديريات .
كما يساعد المحافظ مستشارون في مهمات خاصة.
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287