مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الثالث — التنظيم والهياكل › الفصل الثاني — الاجهزة
المادة 20
يقوم المجلس العلمي والتقنولوجي بدراسة برامج الاعمال العلمية والتقنولوجية التي تقوم بها محافظة الطاقات الجديدة، ويبدي رأيه فيها، كما يقوم بتقويمها دوريا ولاسيما فيما يتعلق بتظافر أعمال البحث التي تقوم بها مراكز ومحطات التجارب وتكاملها وتوافقها .