مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الثالث — التنظيم والهياكل › الفصل الثاني — الاجهزة
المادة 19
تزود محافظة الطاقات الجديدة بمجلس علمي وتقنولوجى يرأسه محافظ الطاقات الجديدة ويتألف من أربعين (40) عضوا يتم اختيارهم تبعا لكفاءاتهم وخبرتهم في مختلف المواد العلمية والتقنولوجية المرتبطة بتطوير الطاقات الجديدة.
ويعين أعضاء المجلس العلمي والتقنولوجي لمدة ثلاث سنوات بقرار من السلطة الوصية.