مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الثالث — التنظيم والهياكل › الفصل الثاني — الاجهزة
المادة 14
تساعد محافظ الطاقات الجديدة لجنة تقنية للتنسيق .
تتألف لجنة التنسيق التقنية التي يرأسها محافظ الطاقات الجديدة من ممثلين اثنين عن كل من الوزارات الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني ،
- وزارة الشؤون الخارجية ،
- وزارة المالية وزارة التعليم والبحث العلمي .
وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وزارة الصناعة الثقيلة ، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ،