الباب الثالث — التنظيم والهياكل › الفصل الاول — المحافظ
المادة 13
يتصرف المحافظ باسم محافظة الطاقات الجديدة ويمثلها في القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
ويقوم بجميع العمليات الداخلة في نطاق صلاحياته كما هي محددة في هذا المرسوم كما يتخذ في هذا الصدد جميع العقود والقرارات ..
وهو بهذه الصفة :
يمارس سلطة التسيير، وسلطة الاشراف - على جميع مستخدمى محافظة الطاقات الجديدة، 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه يتولى تعيين الاعوان الموضوعين تحت سلطته | الذى يحدد جدول أعمال كل دورة. ويمكنها أن وانهاء مهامهم الذين يشغلون منصبا لم تتقرر بشأنه تجتمع في دورة استثنائية كلما كان ذلك ضروريا طريقة أخرى للتوظيف أو انهاء المهام فيه ،
- يصادق على برامج النشاط السنوى ، يام بعمليات الانفاق ويقوم بها .