الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
تتولى محافظة الطاقات الجديدة دراسة واقتراح المقاييس التقنية ومقاييس الامن المتعلقة بمجال نشاطها، وتساهم في اعداد أي مشروع نص قانوني يتعلق بذلك. وتساهم بما تقدمه من اسهام تقنى و علمى في تنفيذ التدابير الكفيلة بضمان حماية الاشخاص والممتلكات والمحيط من آثار الطاقة النووية .
المادة II : تتابع محافظة الطاقات الجديدة ما يتحقق في العالم من تطور علمى وتقنى واقتصادى له علاقة بهدفها وذلك قصد تبصير المؤسسات الحكومية بجميع المسائل المرتبطة باعمالها .