مرسوم رقم 82-214
· ج.ر عدد 26 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم i رقم 82-214 مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك . 1252
المادة 8
يجب على مديري القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة أن يزودوا وزارة المالية ووزارة الصحة، كل ربع سنة وهذا قبل نهاية الشهر الذي يلى ربع السنة المنصرم، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع لكل نوع من النفقات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية ويجب أن يؤشر هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المعنى .