مرسوم رقم 82-214
· ج.ر عدد 26 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم i رقم 82-214 مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك . 1252
المادة 7
توضع ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة عن سنة مدنية .
وتمدد فترة التنفيذ الى غاية 25 فبراير من السنة التالية .