مرسوم رقم 82-214
· ج.ر عدد 26 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم i رقم 82-214 مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك . 1252
المادة 6
يمكن اجراء تعديلات على الاعتمادات المختلفة بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير الصحة .
وتتم التعديلات الاخرى وفقا لاحكام المادة 34 من المرسومين رقم 81 242 81-243 المؤرخين في 5 سبتمبر سنة 1981 المشار اليهما أعلاه.
مجموع الايرادات : دج 000-000-30713 دج