مرسوم رقم 82-214
· ج.ر عدد 26 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم i رقم 82-214 مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك . 1252
المادة 4
تدفع مشاركة الدولة ومشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه الى حساب التخصيص رقم 003-305 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء»
على أقساط ربع سنوية وفى بدء كل ربع سنة .
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .