المادة 3
تمول النفقات المبينة في المادة 2
- مشاركة الدولة ومؤسسة استشفائية متخصصة طبقا للجدول «أ»
أعلاه لسنة 1982 بواسطة الموارد التالية : 10792.000.000 دج مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المادة 15 من القانون رقم 1-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982
- الموارد الاخرى ........ 1080000000000 دج . ........ 121.000.000 دج (بما فيها 00000000 111 دج مخصصة بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80 . 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) - توزع الموارد على كل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-451 (ج.ر عدد 52 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-214 1982 المذكور اعلاه كالتالي