المادة الأولى
تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1982 بمبلغ قدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وثلاثة عشر مليون دينار جزائري ( 0000000-30713 دج ) •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-451 (ج.ر عدد 52 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1982 بمبلغ قدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار جزائري ( 3.795.000.000 دج ) »