المادة 3
يترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، فيما يخص نشاطهما في الاعلام الآلي، ما يأتي :
1) اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي و تقديري، تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها لجنة يرأسها ممثل وزارة الرى، وأعضاء يعينون بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية . 2 (2) قائمة للممتلكات تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية .
ب تحديد :
اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه .
وفي هذا الصدد، يمكن أن يحدد وزير الرى بقرار الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها والمحافظة عليها وايصالها للمؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى .