مرسوم رقم 82-213
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-213 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال التي تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى لمدينة الجزائر، في ميدان الاستثمار الآلى للاعلام، والمستخدمين التابعين لهما. 1237
المادة 2
يتمثل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في احلال المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري، ابتداء من أول يناير سنة 1983 محل شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر فيما يخص نشاطها في الاعلام الآلي ..
الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239