مرسوم رقم 82-213
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-213 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال التي تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى لمدينة الجزائر، في ميدان الاستثمار الآلى للاعلام، والمستخدمين التابعين لهما. 1237
المادة الأولى
(3 (3) أعلاه، وتسييرها المحولون للمؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري، خاضعين لاحكام القوانين الاساسية التعاقدية التي تسرى عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويحدد وزير الرى عند الاقتضاء، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى سيرا منتظما ومستمراء