المادة الأولى
يحول للمؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، تبعا للشروط المحددة بهذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال التابعة لميدان الاستثمار الآلى للاعلام، التي كانت تمارسها شركة دراسات الرى في مدينة الجزائر بعنوان نشاطها في الاعلام الآلي 2 (2) الممتلكات والحقوق والالتزامات والهياكل التي اقتنتها وزارة الرى والتي لها علاقة بالأعمال المسندة إلى المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والوسائل والممتلكات المذكورة أعلاه وادارتها.