مرسوم رقم 82-212
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن إنشاء مؤسسة وطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري. 1234
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة ، طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.