الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بجميع منظومات الاعلام ذات الطابع العلمي أو التسييري في قطاع الرى، وتصويرها، واعدادها واستثمارها .
وفي هذا الاطار تقدم المساعدات والخدمات المدرجة ضمن مهامها، للادارة المركزية ولجميع المتعاملين في القطاع.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتى : 1 (1) الاهداف :
تتولى المؤسسة، في اطار تطبيق السياسة الوطنية في الاعلام الآلي اعداد مخطط للاعلام | الآلى خاص بقطاع الرى وانجازه ومتابعته.
وتسعى لهذا الغرض، الى ما يأتي :
تنمى وتحسن وسيلة الاعلام الآلي في جميع ميادين أعمال القطاع ، تنجز جهازا متكاملا من المعلومات الخاصة بالقطاع التي تدرج فى المنظومة الوطنية للاعلام ، تستعمل وسيلة الاعلام الآلي في أساليب الحساب العلمي ، تسير وسائل الاعلام الآلى البشرية والمادية التابعة للقطاع قصد استعمالها باحكام ، تتصور مجموعة من القواعد والمعطيات وتنجزها قصد التحكم في أي اعلام علمي وتقني في القطاع،
- تستعمل وسيلة الاعلام الآلي في أساليب مراقبة التسيير والتخطيط ، تستعمل وسيلة الاعلام الآلى قصد تحسين الطرق الاحصائية خدمة للدراسات التقنية والتخطيط ، تستعمل تقنيات الاعلام الآلي لتحسين الشبكة الاعلامية الآلية في قطاع الرى ، تستعمل وسيلة الاعلام الآلي في اجراءات التسيير . 2 (2) الوسائل :
لتقوم المؤسسة بمهمتها :
أ (أ) تزودها الدولة، بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها .
ب تستعمل المؤسسة زيادة على ذلك في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها . 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه
ج) يمكن المؤسسة ان تتعاقد بقروض في الحدود المرخص بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني.