الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بقطاع الرى.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : 1 (1) الأهداف :
تتولى المؤسسة الدراسات ذات الطابع العام الاقتصادية والتقنية، لا سيما في الميادين التالية :
- - دراسة الوسط للتعرف على الموارد المائية والترابية ،
- الدراسات ذات الطابع الوطني أو الجهوى المرتبطة بسد الحاجة الى ماء الشرب وكذلك تنمية المياه الزراعية والصناعية في المدى القريب والمتوسط والبعيد ، 1232 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه
- دراسة المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات لتعبئة الموارد المائية وتحويلها الى مراكز الاستهلاك ،
- دراسة المنشآت الكبرى والتجهيزات والشبكات الخاصة بالتوزيع لسد الحاجة الى مياه الشرب ومعالجتها ،
- دراسة المنشآت الكبرى والتجهيز وشبكات السقى والتطهير وصرف المياه الزراعية ، دراسة المنشآت الكبرى والتجهيزات وشبكات التوزيع ومعالجة المياه لسد الاحتياجات الصناعية ،
- دراسة المنشآت الكبرى والتجهيز وشبكات التطهير والتجهيزات المتعلقة بتصفية المياه واعادة استعمالها ، و بهذه الصفة تقوم المؤسسة بالدراسات المرتبطة بقطاع الرى تبعا للأنماط الآتية :
- دراسات التهيئة أو التصميم الرئيسي ، في اطار مخطط قصير المدى أو متوسطه أو بعيده قصد تعبئة الموارد وتحويلها مع امكانية الاستخدام للمنشآت الكبرى التقنية والاقتصادية وكذلك المنشآت الاساسية والتجهيزات المائية دراسات تقنية للمشاريع التمهيدية ومشاريع تنفيذ المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات المائية ،
- متابعة انجاز المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات المائية ومراقبتها ،
- التجارب الجيولوجية والجيوتقنية والتجارب الأخرى المرتبطة بالمنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات المائية ،
- اجراء التجارب على نماذج مصغرة من المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية أو التجهيزات المائية.
تساهم المؤسسة في اعداد التنظيم التقنى فى قطاع الرى . 2 (2) الوسائل :
لتقوم المؤسسة بمهمتها :
ا) تزودها الدولة، بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها .
ب تستعمل المؤسسة زيادة على ذلك في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها .
ج) يمكن المؤسسة ان تتعاقد بقروض في الحدود المرخص بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د) تعد المؤسسة أيضا مؤهلة للقيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية التي لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها ان تسهل توسعها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل . 3 (3) الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني .