مرسوم رقم 82-21
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 21 82-21 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير العمل . 123
المادة 6
تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
«المادة 4 : يتولى وزير العمل في مجال ضبط المقاييس، ما يأتي : . -. تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة بظروف العمل والانتاجية، طبقا للاحكام القانونية .
والتنظيمية المعمول بها .