مرسوم رقم 82-21
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 21 82-21 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير العمل . 123
المادة 5
تعدل الفقرتان الأولى والثانية من .
المادة 3 من المرسوم رقم 8-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 3: يتولى وزير العمل في مجال التخطيط ما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح، فيما يخصه، التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة المدى أو المتوسطة أو الطويلة وتحديدها في مجال الاستخدام والاجور».