مرسوم رقم 82-21
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 21 82-21 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير العمل . 123
المادة 2
تحل تسمية «وزير العمل» محل تسمية وزير العمل والتكوين المهني» في مجموع أحكام المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه ..