مرسوم رقم 82-209
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لعنابة 1227
المادة الأولى
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 18-109 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات - احداث مؤسسات أشغال الرى لعناية، كما يأتي :
الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229