مرسوم رقم 82-206
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-206 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضى في مدينة تو قرت. 1223
المادة الأولى
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78 71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايتي أدرار وبشار.
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».