المادة الأولى
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات توقرت وبسكرة وباتنة ..
الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».