مرسوم رقم 82-202
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-202 82 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة . 1173
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه (000-550-1 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل المشتركة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في بهدا المرسوم .