مرسوم رقم 82-202
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-202 82 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة . 1173
المادة الأولى
تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 | الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتعوض بما يلى :
يكون المقر الرئيسى للبنك الفلاحي في الجزائر العاصمة ..
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي :