المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 12-200 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة - العمومية والاصلاح الادارى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبمقتضى المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، يرسم مايلي :