المادة 4
تضطلع المديرية العامة للاصلاح | بدراسة تطور مجموع الهياكل الادارية وتعد الادارى والتكوين فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالاشتراك مع الوزارات المعنية بتصور التدابير التي من شأنها أن تحسن الشروط العامة لسير ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيق ذلك كما تعمل على عقلنة الاجراءات وتبسيط المهام الادارية .
وتتولى فضلا على ذلك، تحديد الشروط العامة لتكوين الموظفين والاعوان العموميين وتحسين مستواهم تبعا للاجراءات المقررة وتسهر على تطبيقها .
وتقترح تصاميم لتنظيم ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وكذا أي اجراء يرمى الى دعم الجهاز الاداري في اطار مخططات التنمية.
2 - تتولى مديرية التبسيط الادارى بالاشتراك مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، ضبط أي اجراء من شأنه أن يجعل طرق تنظيم العمل وتقنياته أكثر احكاما و تنفيذه وتخفيف الشكليات وتبسيط الشبكات الادارية قصد العمل على تقريب الادارة من المواطنين وتسهيل عمل الاعوان العموميين . 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
1) المديرية الفرعية لتنظيم العمل الادارى ، وتكلف بدراسة تدابير أحكام العمل الإداري واقتراحها وتنفيذها وتوخى الطرق والتقنيات الحديثة الخاصة بالتنظيم والتسيير في ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، قصد رفع مردود الاعوان وفعالية المصالح ، ب المديرية الفرعية للتبسيط الاداري وضبط المقاييس، وتكلف بدراسة أى اقتراح من شأنه أن يبسط الشكليات والشبكات والاجراءات، واقتراحه وتنفيذه قصد ازالة التباطؤ الاداري وكذلك ضبط مقاييس الأوراق والوثائق الادارية ، ج المديرية الفرعية للاعلام وتوجيه الجمهور، وتكلف بدراسة أى اجراء من شأنه أن يحسن ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم واقتراح ذلك و تنفيذه. كما تكلف بترقية اعلام الجمهور، ويمكنها في هذا الاطار أن تعد أي سند وثائقي يرتبط بذلك وتوزعه .
3 - تتولى مديرية التكوين الاداري ، في اطار الاجراءات المعمول بها تحديد وضبط الشروط الخاصة بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتسهر على تطبيقها .
وتمارس فضلا على ذلك الوصاية على مؤسسات التكوين الاداري .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بما يأتي :
تضبط وتنفذ الشروط العامة للتكوين - وتحسين مستوى الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتقترح في هذا الاطار التدابير الكفيلة بجعل الوسائل الوطنية للتكوين تتلاءم ملاءمة جيدة مع احتياجات الادارات ، تحدد الشروط العامة لاعداد البرامج وطرق الامتحانات الخاصة بالتخرج من المؤسسات التي تعد للالتحاق بالوظائف العمومية وتحسين مستوى الموظفين ،
- تسهر على تطبيق التنظيم في مجال التكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية .
ب المديرية الفرعية للدراسة، وتكلف بما يأتي :
تحصي الموظفين المحتاج اليهم في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية قصد تخطيط أنشطة التكوين واعداد الخريطة المدرسية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية :
تقوم بالتنظيم التربوي في مؤسسات التكوين الاداري ، تقوم بالمراقبة التربوية وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم مؤسسات التكوين وسيرها ،
- تنفذ البرامج المقررة فى ميدان تكوين المتدربين الاجانب في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
ج) المديرية الفرعية للوسائل التربوية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح كل اجراء يرمى الى تطوير البحث التربوي المطبق على التكوين الاداري وتحدد مميزات التجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة للتكوين الادارى بناء على التوجيهات والبرامج التربوية ،
- 6 تضبط البرامج الخاصة بتكوين المكونين وتحسين مستواهم وتسهر على تطبيقها 6 تسهر على القيام بالانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في مؤسسات التكوين الاداري .
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165