المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 - IRS المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970، يحدد عدد المستشارين والمكلفين بمهمة ومهامهم كما يأتي :
- مستشار تقنى يتولى متابعة أنشطة المؤسسات السياسية التابعة للمجالس الشعبية والمنظمات الجماهيرية،
- مستشار تقنى يتولى متابعة الملفات ذات الطابع الاقتصادي،
- مكلف بمهمة لدراسة المعلومات المتعلقة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى واعدادها و نشرها
- مكلف بمهمة للدراسات العامة وأشغال التلخيص واعداد الملفات المتعلقة بأشغال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة ومتابعتها .