المادة 2
تضطلع المديرية العامة للوظيفة العمومية، في اطار القوانين والتنظيمات والاجراءات المعمول بها، باعداد القواعد التي تحكم وضعية الموظفين التابعين الادارات الدولة | والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيقها، وتتابع الحياة المهنية لهؤلاء الموظفين ومراقبتها.
الاجور الخاص بالموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيقها.
وتعمل فضلا على ذلك، على اعداد القواعد الخاصة بالحماية الاجتماعية وتسهر على تطبيقها تطبيقا منسجما فى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية .
ج) المديرية الفرعية للتوجيه والمنازعات، وتكلف باعلام الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية بالاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الموظفين وتعد في هذا الاطار كل سند وثائقي و توزعه . 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه تدرس فضلا على ذلك الاجراءات العامة الخاصة بالوقاية من خلافات العمل وتقترحها، وتساعد ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية على دراسة القضايا المتنازع فيها ومعالجتها .
د المديرية الفرعية للاطارات السامية وتكلف باعداد التدابير العامة والخاصة المطبقة على هذه الفيئة من الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتتابع سير حياتهم المهنية، وتقترح ذلك .
وتسهر زيادة على ذلك، على تطبيق التدابير المقررة . 2 تتولى مديرية التطبيق والمراقبة السهر على احترام التنظيم المتعلق بالحياة المهنية للموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيقه تطبيقا منسجما في مختلف المصالح المسيرة .
وتتولى أيضا في اطار المخططات الوطنية للتنمية والاجراءات المعمول بها، متابعة تطور الاستخدام وتوزيع الموظفين داخل الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم الموظفين والاحصاءات، وتكلف بمتابعة تطور الاستخدام داخل الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتدرس وتقترح التدابير الرامية الى توزيع دقيق للموظفين تبعا لاهداف المخططات الوطنية للتنمية، وتمسك فهرسا عاما لهؤلاء الموظفين وتقوم باستغلاله احصائيا.
ب المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بالسهر على انتظام الاعمال المرتبطة بسير الحياة المهنية للموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتتولى | عمل الهيئات الاستشارية أو تنشيطه ومتابعته حسب الحالة .
تتابع وتنسق فضلا على ذلك، أعمال مفتشيات الوظيفة العمومية ..
ج) المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات، وتكلف بتحديد شروط تنظيم الامتحانات الخاصة بتوظيف الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وترقيتهم، وتشارك فى الاعمال التي تبادر بها مختلف الادارات في هذا المجال، وتسهر على انتظامها. 3 تتولى مديرية التعاون، في اطار الاجراءات المعمول بها، دراسة واعداد واقتراح القواعد التي بموجبها يمكن الاجانب أن يشتغلوا في ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والتي بموجبها يمكن موظفي هذه الادارات أن يعملوا بعنوان التعاون في الدول الاجنبية والهيئات العمومية الدولية .
تحدد الشروط العامة لتكوين المتمرنين الاجانب وتتابعهم . • تسهر فضلا على ذلك، على تطبيق التنظيم في هذا المجال.
و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ (أ) المديرية الفرعية للمتعاونين الاجانب، و تكلف بالمشاركة في اعداد الاتفاقيات المتعلقة باستخدام الموظفين الاجانب من الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية.
تحدد في هذا الاطار، طبقا للتشريع المعمول به، القواعد العامة والخاصة التي تحكم الموظفين الاجانب وتسهر على تطبيقها .
وتسهر فضلا على ذلك، على تنفيذ البرامج المقررة في هذا المجال.
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية للمتعاونين الجزائريين، وتكلف بالمشاركة في اعداد الاتفاقيات المتعلقة باستخدام الموظفين الجزائريين من الدول الاجنبية والهيئات العمومية الدولية .
تحدد في هذا الاطار، طبقا للتشريع المعمول به، القواعد العامة والخاصة التي تحكم موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، المدعوين للعمل في الخارج، وتسهر على تطبيقها .
وتسهر فضلا على ذلك، على تنفيذ البرامج المقررة في هذا المجال .
ج) المديرية الفرعية للمتدربين الاجانب.
وتكلف بالمشاركة في اعداد الاتفاقيات المتعلقة باستقبال المتدربين الاجانب.
تحدد في هذا الاطار، القواعد العامة التي تطبق على التكوين وتخصيص المنح من الدولة وتسهر على احترام هذه القواعد .
تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية، وتجمع لهذا الغرض المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء التي ترسلها الادارات والجماعات المحلية والهيئات المعنية .
للجمهورية الجزائرية 1163 تشتمل المديرية العامة للاصلاح الاداري والتكوين، على ثلاث مديريات :
- مديرية الهياكل الادارية
- مديرية التبسيط الاداري ،
- مديرية التكوين الاداري .
1 - تتولى مديرية الهياكل الادارية بالاشتراك مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، دراسة كيفيات تنظيم وتسيير الهياكل الادارية التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتتابع تطورها وتقترح كل اجراء من شأنه أن يزيد من فعاليتها وتحدد ذلك .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للهياكل الادارية المركزية وتكلف بالاتصال مع الادارات المعنية، بدراسة أي اجراء خاص بانشاء هياكل داخل الادارات المركزية، وتعديلها أو الغائها، وتتابع سيرها وتقوم فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها.
ب المديرية الفرعية لهياكل الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وتكلف بالاتصال مع الهيئات المعنية بدراسة أي اجراء خاص بانشاء هياكل تابعة للجماعات المحلية والهيئات العمومية وتعديلها أو الغائها، وتتابع سيرها وتقوم فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها .
ج المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف