مرسوم رقم 82-197
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-197 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين للمحكمة الجنائية . 1142
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاض. -