مرسوم رقم 82-197
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-197 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين للمحكمة الجنائية . 1142
المادة 3
تحدد قرارات من وزير العدل، تتخذ عند الاقتضاء، بالاشتراك مع الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين كيفيات تطبيق هذا المرسوم .