مرسوم رقم 82-195
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-195 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني . 1140
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهنى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية -------------