مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 15
تسلم الشهادة المذكورة في المادة 14 أعلاه، بالاشتراك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمى عقب انتهاء دورة التكوين.
ويضبط وزير الرى قائمة الطلبة الذين أحرزوا هذه الشهادة . 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه