مرسوم رقم 82-192
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
المادة 14
تتوج الدراسة في المعهد بشهادة مهندس الدولة تحمل ملاحظة التخصص المختار .
وتسلم هذه الشهادة بناء على العمل الذي يقدمه كل طالب مهندس خلال دورة التكوين الكاملة .
ويضبط نظام مراقبة المعلومات بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير التعليم والبحث العلمي .