الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه وبرنامج التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة و أدناه بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، ووزير النقل والصيد البحرى، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
المادة و : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 7 أعلاه، ممتحنين فى رخص السياقة متمرنين .
ويمكن ترسيمهم بعد فترة تدريب مدتها سنة اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها بناء على تقرير من رئيس المصلحة تبعا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لجنة ترسيم تتكون من :
- - المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل والصيد البحري أو ممثله رئيسا ،
- المدير العام للنقل البرى أو ممثله 6 ممتحن في رخص السياقة، مرسم .
يجب على الممتحنين في رخص السياقة أن يتابعوا دورة تكوين متخصص خلال مدة التمرين المنصوص عليه أعلاه .