مرسوم رقم 82-191 · ج.ر عدد 22 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211

الباب الثاني — التوظيف

المادة 7

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-563 (ج.ر عدد 43 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.