الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف الممتحنون في رخص السياقة | حسب الاتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين الحاصلين على شهادة معادلة لها، البالغين من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 في أول يناير من سنة المسابقة، ويمكن تأخير حد السن الاقصى للمترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارات وفى الوقاية فى الطرق دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات على أن يكونوا حائزين على رخصة السياقة من الصنف «ب»
منذ أكثر من سنتين (2) .
ب عن طريق المسابقة بناء على اختبارات من بين :
أ (أ) المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1) (1) مستوى السنة الثالثة ثانوى (السنة النهائية سابقا) ، 2 (2) سن 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .
يمكن تأخير حد السن الاقصى للمترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارة أو في الوقاية في الطرق دون أن يتجاوز هذا التأخير
(5) سنوات .
(3) احراز رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ اكثر من سنتين (2) .
ب الموظفون المرتبون في السلم وعلى الأقل الذين يثبتون ما يأتي :
خمس (5) سنوات من الاقدمية في السلك سن 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحيازة رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) .
- أن تكون لهم معارف كافية في مجال ميكانيك السيارات والوقاية في الطرق ،
ج - ممرنو مدارس تعليم السياقة الذين يثبتون ما يأتي :
مستوى يعادل شهادة التعليم المتوسط على الاقل مع ممارسة فعلية للمهنة مدتها سبع (7) سنوات .
- سن 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر | في أول يناير من سنة المسابقة .
يمكن تأخير حد السن الاقصى للمترشحين الذين لهم تكوين تقنى في مجال السيارات أو في الوقاية فى الطرق دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات.
- حيازة رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-563 (ج.ر عدد 43 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة بالفقرة التالية