مرسوم رقم 82-191
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى وزير النقل والصيد البحرى تسيير سلك الممتحنين في رخص سياقة السيارات.