الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف الممتحنون فى رخص السياقة وفي اطار تطبيق أحكام قانون المرور بما يأتي :
- يجرون الامتحانات النظرية والعملية في مختلف رخص السياقة على المترشحين ويتولون الرقابة التربوية على التعليم الذى يقدمه ممرنو مدارس السياقة ويؤطرون تداريب تجديد المعارف أو الايام الاعلامية التي تنظم لفائدتهم في اطار التكوين المستمر لهؤلاء المستخدمين ، يشاركون في أشغال اللجان الولائية الخاصة
- باختيار مواقع اجراء امتحانات رخص السياقة وبتعليق هذه الرخص، وباعتماد مدارس السياقة وشهادة الكفاءة التربوية المهنية لتعليم سياقة السيارات ذات المحرك .
- يشاركون في أي عمل يهدف الى تحسين الامن في الطرق .