الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
تخفض الاقدمية المذكورة في المادة السابقة بما يأتي :
- سنة واحدة بالنسبة للاعوان المدرجين تطبيقا للمادة 17 أعلاه ،
- ثلاث سنوات بالنسبة للاعوان الحائزين شهادة مدرسية تثبت انهاءهم السنة الاولى ثانوى، أربع سنوات بالنسبة للاعوان الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها .
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- ست سنوات بالنسبة للاعوان الذين يثبتون مستوى تكوين عام يقل عن مستوى شهادة التعليم المتوسط ويكونون قد تابعوا بنجاح دورة تكوينية تكميلية مدتها سنة .