مرسوم رقم 82-191
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن ادراج الاعوان المنصوص عليهم في المادة السابقة الذين يقل مستوى تكوينهم العام عن السنة الثالثة ثانوى في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم، اذا نجحوا في امتحان أدراج ينظم بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزير النقل والصيد البحرى .