مرسوم رقم 82-191
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن ادراج الممتحنين في رخص السياقة المياومين الموظفين الذين يشغلون مناصبهم بتوقيت كامل عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في سلك الممتحنين في رخص السياقة قصد تأسيسه الاولى، اذا كانت لهم شهادة مدرسية تثبت انهاءهم السنة الثالثة ثانوى مهامهم ، . وتابعوا تدريبا تكوينيا عند مباشرتهم