الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يؤدى الممتحن في رخص السياقة عند استلامه مهامه لاول مرة اليمين التالية أمام محكمة محل اقامته :
أقسم بالله العظيم بأنى سأقوم بمهامي بكل اخلاص وأمانة والتزم بالسر المهني التزاما كاملا .
و يثبت كاتب الضبط في المحكمة مجانا اداء ذلك اليمين على بطاقة التفويض في الوظيفة ..
ولا يجدد اليمين ما لم يحصل انقطاع نهائي في الوظيفة مهما كانت الاختصصات المتعاقبة المسندة للممتحنين في رخص السياقة.
ولا يلزم الممتحنون في رخص السياقة باداء اليمين من جديد عند استئنافهم الخدمة اثر انقطاع مؤقت في الوظيفة بسبب عطلة طويلة الامد أو انتداب أو احالة على الاستيداع .
غير أنه في حالة الانقطاع المؤقت عن المهام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يتعين سحب بطاقة التفويض وترد هذه البطاقة لصاحبها عند استئناف الخدمة .