الباب الثاني — التوظيف
المادة 10
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم 11 المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه واذا لم يتم الترسيم يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية للسلك أن تمنح المعنى تمديدا في التدريب مدة سنة أخرى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.