مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 9
تنسق الولاية وتراقب في حدود اختصاصاتها، في ترابها، أي عمل يعتزم القيام به في ميدان الاسكان .
وتحث بهذه الصفة على أي برنامج للاسكان الحضري والريفي في ترابها وتشجعه .